مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة 3
يتولى الوزير، في مجال حماية طاقات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها، المهمة الآتية :
- يعد ويقترح وينفذ كل عمل يرمي إلى ضمان حماية الطاقات الموجودة وتطويرها من خلال سياسة دعم نشاطات إنتاج السلع والخدمات وترقية محيط عام يشجع على تطويرها،
- يدرس الضغوط على اختلاف أنواعها ويقترح تدابير التسوية الضرورية.