مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة الأولى
يتولى وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في ميدان المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة واقتراحها وتنفيذها. / العدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو سنة 2000 م تنظيمية كما يتابع تنفيذ ذلك وينشطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
ويعرض على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء نتائج نشاطاته حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.