مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة 16
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-211 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.