مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة 15
يسهر وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على حسن سير الهياكل المركزية في دائرته الوزارية.
ويسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه.