مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة 14
يبادر وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة باقتراح إنشاء ووضع كل جهاز أو هيكل من أجل تكفل أحسن بالمهام المسندة إليه.