مرسوم تنفيذي رقم 2000-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-190 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 6
المادة 10
يتولى الوزير، في مجال الدراسات والتقنين ، المهمة الآتية :
- يبادر بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو نظامي ويدرسه ويقترحه بهدف توفير ظروف محيط عام يشجع قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ويحث على تطويره،
- يشارك في إعداد مقاييس مراقبة الجودة وقواعدها وفي إعداد ما يرتبط منها بحماية البيئة بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية.