مرسوم تنفيذي رقم 2000-188
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-188 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 30
المادة 4
تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
العدد 4.1 31 تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم، في طلبها ، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.