المادة 2
تكلّف المفتشية العامة في وزارة العمل و الحماية الاجتماعية ، في إطار مهمتها العامة، 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م ..........
لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع، وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة الوصاية وزارة العمل والحماية الاجتماعية، بالمهام الآتية :
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما وتنبه إلى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها،
- تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها وزير العمل والحماية الاجتماعية، ومن متابعتها ، تنسق، بالإتصال مع الهياكل المعنية، إعداد برامج المفتشين الإداريين المتعلقة بتفتيش المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة، تتأكد من نوعية الخدمات المقدمة والصرامة الضرورية في استغلال الهياكل الأساسية التقنية في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية تقترح كل تدبير من شأنه تحسين عمل المصالح والهيئات والمؤسسات محل التفتيش وتنظيمها وتعزيز ذلك.
يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، أن تكلف بالقيام بكل عمل تصوّري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزارة العمل والحماية الاجتماعية.