المادة 9
مديرية الدراسات القانونية والتعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها القيام بتسجيل المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال -متابعة تنفيذ نشاطات التعاون الخاصة بالقطاع
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تركيز مطابقة وتجانس مشاريع النصوص التي يعدها القطاع وضمانها،
- دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات، في إطار التشاور بين الوزارات
- دراسة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- مساعدة الهياكل غير الممركزة ، عند الحاجة ، في مجال المنازعات
- ضمان تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بتسجيل المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال. 30 * المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات التعاون الدولي للقطاع
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد تقارير ، بالاتصال مع الهياكل المعنية حول مدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل والحماية الاجتماعية.