المادة 6
مديرية علاقات العمل و الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير علاقات وشروط العمل وتنظيمها وتكييف ذلك
- ضمان التنسيق والتشاور مع المنظمات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، تنظيم مراقبة مداخيل مختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة قدرتها الشرائية
- تنظيم المعلومات المتعلقة بتشريع العمل وضمانها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتشريع وتنظيم العمل، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتكييف المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل،
- السهر ، بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل، على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل وممارسة الحق النقابي، متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية للعمل. * المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية في ميدان حفظ الصحة والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،
- إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين
- القيام بتحقيقات حول حالة تطبيق التدابير القانونية الخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل. 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12.0 يوليو سنة 2000 م * المديرية الفرعية لترقية التشاور والحوار، وتكلف بما يأتي :
ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي تقييم نتائج التشاور الاجتماعي وتنفيذ التدابير المقررة في هذا الميدان.