المادة 5
مديرية تنظيم التشغيل وترقيته وتكلف بما يأتي :
تنظيم تسيير سوق العمل وتأطيره وتنفيذ التدابير الهادفة إلى المحافظة على الشغل وتحقيق تقارب أفضل ما بين طلبات وعروض العمل وضع نظام للإعلام للتعرف على عالم الشغل وتقدم تقلبات سوق العمل، السهر على تطبيق التنظيم الذي يسير اليد العاملة الأجنبية
- إعداد برامج في ميدان ترقية التشغيل واقتراحها والسهر على تنفيذها،
- دراسة برامج التشغيل الخاصة وإعدادها ، لاسيما في فائدة الشباب والسهر على تنفيذها، المبادرة بوضع أدوات تقييم كمي ونوعي لبرامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل، وتكلف بما يأتي :
- تصور ووضع أدوات تنظيم سوق العمل ومتابعتها وإعداد المؤشرات التي تسمح بتقييمه وتقدير آفاق تطوره
- جمع المعطيات المتعلقة بتدفق العمال المهاجرين وتشغيل اليد العاملة الأجنبية وتحليل ذلك. * المديرية الفرعية لترقية التشغيل وتكلف بما يأتي :
- دراسة جميع التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل واقتراحها
- تنفيذ والقيام بالتقييم الدوري لحالة إنجاز البرامج الهادفة إلى ترقية التشغيل
- ضمان التنسيق مع مجموع المتدخلين في تنفيذ البرامج الوطنية لترقية التشغيل. * المديرية الفرعية للتأهيل والتقييم وتكلف بما يأتي :
- اقتراح جميع الأعمال الهادفة إلى تشجيع تطوير مؤهلات الفئات العاملة بهدف المحافظة على الشغل بشكل أفضل وإعادة الإدماج المهني 28 الجز.
تعريف المهن الجديدة وتقييم الفروع والمؤهلات الناقصة في سوق العمل
- صياغة اقتراحات برامج تسمح بتحقيق عمليات التصحيح والتكييف من أجل ملاءمة أفضل بين التشغيل والتكوين.