المادة 4
مديرية الضمان الاجتماعي ، وتكلف بما يأتي :
ضمان الوصاية على جميع هيئات الضمان الاجتماعي،
- دراسة برنامج النشاطات الواجب القيام بها في إطار تنظيم هيئات الضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها وتحضير ذلك، إعداد التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي والتعاضد الاجتماعي في إطار الإجراءات المقررة السهر على حسن تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي،
- ضمان التنسيق و التكامل بين مختلف هيئات الضمان الاجتماعي،
- تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز توازنه المالي والمحافظة عليه، العدد 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه .. 12 يوليو سنة 2000 م
- مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي،
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي وضمان تنفيذها، المساهمة بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في تحديد آليات التعاقد في إطار العلاقات بين الصحة والضمان الاجتماعي ووضعها،
- المبادرة بكل دراسة وبحث يهدف إلى تأسيس أنظمة تكاملية للحماية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتشريع الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،
- السهر على تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما وضمان مراقبتهما في مجال الضمان الاجتماعي،
- دراسة الملفات وتحضيرها، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ، قصد التفاوض في الاتفاقيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها.
- التكفل بجميع المسائل المتعلقة لا سيما بالأسعار وقائمة الأدوية والاتفاقيات والمراقبة الطبية وتكاليف العلاج.
- دراسة القرارات التي اتخذتها لجان الطعون المسبقة وكذا كل مداولات مجالس إدارة صناديق الضمان الاجتماعي المرتبطة بالأداءات. * المديرية الفرعية للحسابات والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات المالية في مجال الضمان الاجتماعي،
- دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحسابية لهيئات الضمان الاجتماعي،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالمصادقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها، 1.0. وبيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م.
دراسة مداولات مجالس الإدارة التي يمكن أن يكون لها انعكاس على توازن صناديق الضمان الاجتماعي،
- تجميع الجداول الإحصائية التي تعدها هيئات الضمان الاجتماعي والقيام بتلخيصها
- دراسة المشاريع الاستثمارية التي قد تمولها هيئات الضمان الاجتماعي. * المديرية الفرعية للأشكال التكاملية للحماية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة القوانين الأساسية للتعاضديات ومتابعة نشاطاتها وحصائلها، متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية القيام بكل دراسة أو نشاط يهدف إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية. * المديرية الفرعية للمراقبة والمتابعة وتكلف بما يأتي :
مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي وتقديم التصحيحات الملائمة،
- دراسة تقارير مداولات مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي قصد المصادقة عليها، مسك بطاقية ممتلكات هيئات الضمان الاجتماعي، مسك بطاقية مستخدمي تأطير هيئات الضمان الاجتماعي،
- متابعة نشاطات مؤسسة التكوين في ميدان الضمان الاجتماعي تطوير آليات مراقبة نفقات الصحة، بما في ذلك، الأدوية التي هي على عاتق الضمان الاجتماعي
- إعداد المذكرات الظرفية للضمان الاجتماعي، تصور ووضع منظومة إعلامية تتعلق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي وضمان انسجامها مع المنظومة الإعلامية الوطنية.
العدد 4.1 27