المادة 5
يتولّى وزير العمل و الحماية الاجتماعية، في مجال التشغيل، ما يأتي :
يقوم بالدراسات الاستشرافية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التشغيل ويقترحها وينفذها، جزائرية / العدد 41 23 يدرس ويقترح التدابير الضرورية لإعداد السياسة الوطنية وتحديدها في مجال التشغيل على المدى القصير و المتوسط و الطويل
- يدرس ويقترح وينفذ فيما يخصه كل التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل والحفاظ عليه،
- يدرس ويقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية البرامج الخاصة بالتشغيل، لا سيما ما يكون منها لصالح الشباب ويتابع تنفيذها،
- ينشط وينسق نشاطات الهياكل و الهيئات المكلفة بالتشغيل
- يبادر ويقترح أدوات التقويم الكمي و النوعي للتشغيل وآفاق تطوره
- يؤطّر وينظم تسيير سوق التشغيل وينفذ كل التدابير الهادفة إلى تقريب العرض من الطلب
- يحدد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية في هذا المجال،
- يجمع المعطيات الضرورية و يقترح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج.