المادة 4
يتولّى وزير العمل و الحماية الاجتماعية ، في مجال الحماية الاجتماعية وفي حدود صلاحياته، وعند الاقتضاء، بالاتصال مع الوزارات المعنية، ما يأتي :
- يقدر الحاجات ذات الأولوية في مجال الحماية الاجتماعية ويقترح تدابير التكفل بها،
- يدعم أعمال الحماية الاجتماعية في إطار الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي ويعمل على تطويرها،
- يقترح برامج تمويل السياسات الاجتماعية التي تقررها الحكومة ويسهر على تنفيذها ومتابعتها ،
- يضع الأطر الملائمة لإدارة المؤسسات العمومية تحت الوصاية و تسييرها،
- يعزّز نظام التغطية الاجتماعية و تطويره ،
- يسهر على ترشيد تسيير صناديق الضمان الاجتماعي
- يسهر على إيجاد السبل والوسائل التي تمكن الدولة من التحكّم في نظام التنمية الاجتماعية ،
- يؤطر التشاور الاجتماعي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة.