المادة 3
يتولّى وزير العمل و الحماية الاجتماعية، في مجال العمل، ما يأتي :
- يضع المقاييس القانونية و التنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها ولا سيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل و مشاركة العمال وممارسة الحق النقابي،
- يعد كيفيات تدخل مفتشية العمل بهدف الوقاية من النزاعات الفردية والجماعية في العمل وتسويتها وتطبيق تشريع العمل ،
- يحدد التدابير والوسائل التي تضمن للعمال أحسن الشروط في مجال الوقاية والصحة والأمن وطب العمل ينظم مراقبة مداخيل الأجور لمختلف الفئات الاجتماعية و متابعة تطوّر قدرتها الشرائية، ويقترح كل التدابير قصد حمايتها و لاسيما لصالح العمال ذوي الدخل الضعيف، 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م.
- يسهر على تنظيم الإعلام في اتجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته ،
- يضمن بالتشاور والتنسيق مع المنظمات والهيئات بالاتصال مع عالم الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية
- يعمل على تطوير الحوار الاجتماعي وترقيته.