المادة 2
يمارس وزير العمل و الحماية الاجتماعية، بالتشاور مع الوزارات المعنية، الصلاحيات الآتية :
يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل
- يقترح المخططات الضرورية لتطوير علاقات العمل والشؤون الاجتماعية ويسهر على تنفيذها ،
- يضع منظومات الإعلام والتسيير و المراقبة التي تتماشى وحاجات القطاع،
- يضع مخططا لتطوير الهياكل الأساسية والتجهيزات المخططة التابعة للقطاع و يتابع إنجازها وتنفيذها بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية ، يسهر على توحيد جهود الدولة في دعم برامج التشغيل وتوحيد هياكلها من أجل نجاعتها وتوجيه نشاطاتها ومراقبتها ،
- يعمل على دعم المبادرات المحلية في مجال التشغيل وتطويرها،
- يسهر على توحيد جهود المصالح الخارجية لتطوير السياسة العامة للعمل والشغل والحماية الاجتماعية على المستوى المحلي.