مرسوم تنفيذي رقم 2000-186
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-186 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية. 22
المادة الأولى
يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والحماية الاجتماعية ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م