مرسوم تنفيذي رقم 2000-16 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 2000-16 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000. 124

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 2000-16

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-83

    « يلغى من ميزانية سنة 2000، اعتماد قدره ستة عشر مليارا ومائة وأربعة وثلاثون مليونا ومائة وأحد عشر ألف دينار (16.134.111.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري سابقا كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 2 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-83

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-83 مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.