المادة 6
مديرية الصيدلة والتجهيزات وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات من المنتوجات الصيدلانية والعتاد والتجهيزات وإعداد التدابير المناسبة الموجهة لضمان ضبطها وتوفرها، دراسة كل التدابير الخاصة بضمان تنظيم الصيدلة، لاسيما الصيدلية الاستشفائية وإعدادها واقتراحها، السهر على تسجيل المنتوجات الصيدلانية ومراقبتها و سلامتها الشروع في تقييم الأعمال المباشرة و إعداد حصائل لها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتسجيل، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد قوائم المنتوجات الصيدلانية
- إنجاز التجارب العيادية للأدوية ومراقبتها
- تسجيل المنتوجات الصيدلانية. * المديرية الفرعية للضبط والأنشطة التقنية، وتكلف بما يأتي :
متابعة الاستثمارات فيما يخص الإنتاج الصيدلاني، تسليم الرخص لاستغلال المنشآت الخاصة بإنتاج المنتوجات الصيدلانية وتدعيم الإنتاج الوطني للأدوية،
- المساهمة في تحديد الأسعار والدراسة المقارنة لتكاليف المنتوجات الصيدلانية
- دراسة التدابير الموجهة إلى ضمان ضبط استهلاك المنتوجات الصيدلانية و الاستيراد واقتراحها، مراقبة الإشهار والإعلام الطبي الصيدلاني
- المشاركة في وضع نظام تعويض المنتوجات الصيدلانية. * المديرية الفرعية للصيدلية.
الاستشفائية، وتكلف بمايأتي :
- السهر على ضمان توفر المنتوجات الصيدلانية في مؤسسات العلاج،
- إعداد وتحيين قوائم المواد الصيدلانية الاستشفائية حسب المصالح تنظيم إجراءات تسيير الصيدليات الاستشفائية وتحديدها،
- إعادة تأهيل مستحضرات الصيدلة. * المديرية الفرعية للتجهيزات والعتاد الطبي، وتكلف بمايأتي :
- اقتراح التدابير الموجهة للمصادقة على التجهيزات الطبية والأدوات الطبية والمستهلكات وضمان تنفيذها،
- المساهمة في تحديد مقاييس صناعة التجهيزات والأدوات الطبية اقتراح كل التدابير التي من شأنها الإسهام في صيانة التجهيزات الطبية ومتابعتها.