المادة 4
مديرية المصالح الصحية، وتكلّف بما يأتي :
دراسة وإعداد واقتراح التدابير الموجهة إلى ما يأتي :
- تنظيم المصالح الصحية وعملها، ضمان تغطية صحية متوازنة وكاملة للسكان
- ضمان الترتيب الأولوي للعلاج السهر على توحيد المنظومة الصحية الوطنية، ضمان التوزيع المتناسق والمراقبة التقنية لكل الوسائل الصحية
- السهر على تنفيذ التدابير المحددة في هذا المجال،
- تقييم الأعمال المباشرة
- مركزة المعطيات الإحصائية المتصلة بذلك واستغلالها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وتكلف بمايأتي :
- دراسة التدابير الموجهة لتنظيم وتسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وإعدادها واقتراحها، المساهمة في تحديد الاحتياجات فيما يخص العلاج الاستشفائي والوسائل الصحية والاستشفائية المناسبة،
- اقتراح كل التدابير الموجهة لضمان عقلنة تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة،
- المشاركة في التحيين المستمر لخريطة تموقع المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة السهر على التوزيع العادل لمجموع الوسائل في المستشفيات وتنسيقها ومراقبتها التقنية. * المديرية الفرعية للقطاعات الصحية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة و اقتراح التدابير الموجهة لضمان تنظيم القطاعات الصحية وسيرها المنتظم
- المساهمة في تحديد الاحتياجات الصحية القاعدية وإعداد الاقتراحات لتغطيتها 20 الجزائرية
- تحديد أنشطة العلاج القاعدي و تنظيم سيرها في مختلف وحدات العلاج القاعدي
- المساهمة في إدماج الأنشطة الصحية وفي الترتيب الأولوي للعلاج،
- السهر على التوزيع المتوازن لهياكل الصحة القاعدية. * المديرية الفرعية للاستعجالات وتكلف بما يأتي :
- دراسة التدابير الموجهة لضمان تنظيم الهياكل والمصالح الخاصة بالاستعجالات والإسعافات وسيرها المنتظم وإعداد ذلك واقتراحه
- المشاركة في تحديد التدابير والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة مختلف الكوارث والحوادث ووضعها لاسيما تحديد خطة لتنظيم الإسعافات،
- المساهمة في إعداد خريطة وطنية للاستعجالات وضمان متابعتها وتحيينها بصفة منتظمة المساهمة في تحديد الاحتياجات والوسائل الصحية لهياكل الاستعجالات ومصالحها. * المديرية الفرعية للهياكل الخاصة وتكلف بما يأتي :
- دراسة كل التدابير الهادفة إلى ترقية و إدماج الهياكل الصحية الخاصة في المنظومة الصحية الوطنية وإعدادها واقتراحها
- دراسة و اقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع والحث على إنشاء الهياكل الخاصة بصفة تمكنها من تغطية الاحتياجات الأولوية للسكان بشكل متوازن دراسة و اقتراح التدابير الموجهة لتأطير الأنشطة والهياكل والتجهيزات والمهن الصحية التابعة للقطاع الخاص.