المادة 10
مديرية التنظيم، وتكلّف بما يأتي : / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
- القيام بكل الدراسات والأشغال للإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان الأنشطة المسندة إلى قطاع الصحة، جعل أنشطة المصالح المكلفة بالمنازعات منسجمة وتوحيد مناهج معالجة القضايا المتنازع فيها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من الوزارات الأخرى وتلقي آراء الهياكل المعنية وإعداد الأجوبة المتعلقة بها،
- مركزة وضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والحرص على مطابقة هذه النصوص مع القوانين و التنظيمات المعمول بها،
- إجراء الأبحاث الضرورية لتقنين النصوص المعمول بها الخاصة بقطاع الصحة إعداد القوانين الأساسية للمستخدمين بالاشتراك مع الهياكل المختلفة المعنية والشركاء الاجتماعيين وضع بطاقية قانونية وتحيينها. * المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- معالجة الدعاوى القضائية سواء تلك التي ترفعها مصالح الإدارة المركزية أو جهة أخرى معارضة ومتابعتها، العمل من أجل الحث على التسوية الودية للخلافات في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما، توفير المعلومات الضرورية التي من شأنها الدفاع عن مصالح الدولة بأفضل شكل بالنسبة لكل خلاف يرفع إلى العدالة 2 ربيع الثاني عام 1421 ه . 4 يوليو سنة 2000 م .......... يدة متابعة القضايا المتنازع فيها التي تكون المصالح غير الممركزة أو المؤسسات تحت الوصاية طرفا فيها،
- دراسة العرائض المرتبطة بتفسير الأحكام القانونية.