المادة 10
مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية للقطاع وصياغتها،
- دراسة النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليلها،
- المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية في الفلاحة وتدعيمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتشريع الفلاحي والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- الصياغة النهائية للنصوص الخاصة بالقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
- دراسة المنازعات التي تكون إدارة الفلاحة طرفا فيها. * المديرية الفرعية لتنظيم المهنة والتعاونيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح القواعد التي تسير ممارسة المهنة الفلاحية
- ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها
- الحث على كل إجراءات المساعدة واقتراحها لتدعيم أشكال التنظيم المهني والتعاوني
- السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسيّر مجموع الأجهزة المهنية والتعاونية. * المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليله وصياغته
- المشاركة في مجموعات العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية مساعدة الهياكل التابعة للوصاية في مجال التنظيم،
- ضمان إنجاز النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة ونشرها.