مرسوم تنفيذي رقم 2000-148
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
المادة 8
تدرج مادة إضافية 12 مكرر في المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 12 مكرر : تكلّف الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة بسلطة الصحة النباتية. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م.