المادة 6
تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 5 : يسهر وزير الفلاحة على تثمين النشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يحدد كيفيات استصلاح المناطق الجافة وشبه الجافة وتهيئتها، / العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
- يحدد كيفيات دعم تحسين الإنتاج، يبادر بالسياسات التحفيزية وينفذها قصد توجيه الإنتاج ودعمه يقترح التدابير الجبائية الملائمة للقطاع الفلاحي ومحيطه
- يحدد شروط توسيع تغطية احتياجات التمويل،
- يكيف أشكال التحفيز ومستوياته على رفع الإنتاج حسب الأهداف المخططة والمناطق الطبيعية المتجانسة
- يحدّد الإجراءات النوعية التكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الوطني،
- يقوم بالمبادرة بالإجراءات التعديلية في ميدان تحسين تنظيم المصالح وعملها في المراحل الأولى والأخيرة للإنتاج
- يضمن ملاءمة شبكات تشغيل عملية الإنتاج وتدعيمها، لاسيما بإحداث الهياكل الأساسية الملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والأطر التنظيمية اللازمة لذلك،
- يطور أدوات التأثير على أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج".