المادة 3
يضطلع وزير الفلاحة من أجل القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
يقترح وينشط أي إجراء تتخذه الدولة لمساندة المنتجين
- يبادر بأي إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسري على ميدان اختصاصه وينفذه ويسهر على تطبيقه يعد مشاريع القوانين والتنظيمات المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
استغلال الأملاك العقارية الفلاحية والغابية والرعوية
- تطبيق القواعد التي تسري على إنتاج البذور والشتائل والحيوانات المخصصة للتناسل،
- استعمال المساحات السهبية والغابية ممارسة النشاطات البيطرية وصحة النباتات وبالتوجيه الفلاحي بصفة عامة".