المادة 3
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 2 : يمارس وزير الفلاحة صلاحياته على ما يأتي :
مجموع النشاطات المرتبطة بتثمين واستصلاح وتوسيع الأملاك العقارية الفلاحية والحفاظ عليها ، قصد ضمان الإنتاج وتطويره
- النشاطات المرتبطة بتهيئة الأملاك الوطنية الغابية واستغلالها وبحماية النباتات والحيوانات.
يساهم وزير الفلاحة، بالاشتراك مع الوزير المكلف بالموارد المائية في تحديد السياسة في مجال الري الفلاحي. ويحدد شروط تنمية الموارد المائية ذات الاستعمال الفلاحي وتثمينها واستعمالها.
ويحدد وزير الفلاحة مع الوزراء المعنيين، سياسة إدماج الزراعة الصناعية.
ويبادر وزير الفلاحة باقتراح وتشجيع كل إجراء إدماجي اقتصادي وذلك بترقية الإنتاج الوطني بالمنتجات والعتاد والأجهزة الصالحة لتنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
ويساهم، فيما يخصه، في إعداد السياسة العامة الخاصة بالتهيئة العمرانية.
ويطور كلّ عمل من شأنه ضمان الأمن الغذائي للبلاد".