مرسوم تنفيذي رقم 2000-147
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 5
المادة 7
تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 29591 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 5 : يسهر وزير المجاهدين على مسك البطاقيات المتعلقة بما يأتي :
- صفة العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني،
- المنح ،
- الحماية الاجتماعية،
- التراث التاريخي والثقافي التابع للقطاع".