مرسوم تنفيذي رقم 2000-147
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 5
المادة 6
تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يكلف وزير المجاهدين في مجال المنح بما يأتي :
اقتراح عناصر السياسة الوطنية لمنح الفئات المستفيدة التابعة للقطاع، تنظيم تسيير المنح
- دراسة ملفات المعطوبين، أعضاء جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني وكذا ملفات ذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات ويسهر على مسكها ، ومراجعة الطعون الخاصة بذلك".