مرسوم تنفيذي رقم 2000-147
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين. 5
المادة 5
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 295-91 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 3 مكرّر : يحدّد وزير المجاهدين ، وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، كيفيات وإجراءات ووسائل دراسة الملفات المتعلقة بإثبات صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني ويسهر على عمليات الرقابة والطعون". 4 بوليو سنة 2000 م