المادة 4
تعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 3 : يكلف وزير المجاهدين في مجال الترقية والحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق بما يأتي :
- يبادر بالتدابير الرامية إلى التكوين والحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، ويقترحها،
- يبادر بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بذلك،
- يتابع ويقيم نشاط الأجهزة والهياكل المكلفة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم اجتماعياً".