المادة 4
مديرية الثقافة الإسلامية، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية الثقافة الإسلامية وتنشيطها وتطويرها وتعميمها، البحث عن المخطوطات والعمل على المحافظة عليها وتحقيقها، متابعة نشاط المركز الثقافي الإسلامي وفروعه تنظيم ملتقيات علمية في الفكر الإسلامي والمشاركة في الملتقيات الدولية المماثلة،
- مراقبة نشاطات نشر الكتاب الإسلامي وتوزيعه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتكلّف بما يأتي :
متابعة تنظيم الملتقيات والندوات والمحاضرات المتعلقة بالثقافة الإسلامية
- برمجة معارض للمخطوطات والكتاب الإسلامي. 16 * المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، وتكلف بما يأتي :
متابعة عمليات طبع المصحف الشريف والحديث النبوي القيام بعمليات البحث في مجال التراث الإسلامي قصد حفظه واستغلاله الإشراف على نشر المطبوعات والأشرطة السمعية البصرية للتوجيه الديني. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
الإشراف على إصدار النشرة الرسمية للوزارة بالتعاون والتنسيق مع المصالح المعنية، تطوير طرق تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف وعصرنة ذلك، العمل على إدخال التقنيات الحديثة في تسيير وثائق القطاع واستغلالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427 (ج.ر عدد 73 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : مديرية الثقافة الإسلامية، وتكلّف بما يأتي : ... (بدون تغيير) .
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتكلّف بما يأتي :
(بدون تغيير) .
المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير ) ".