المادة 3
مديرية الأوقاف والحج، وتكلّف بما يأتي :
وضع البرامج المتعلقة بالبحث عن الأملاك الوقفية وتنميتها وتسييرها واستثمارها القيام بأمانة لجنة الأملاك الوقفية متابعة عمليات الحج والعمرة القيام بأمانة اللجنة الوطنية للحج.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
البحث عن الأملاك الوقفية تسيير وثائق الأملاك العقارية والأملاك الوقفية وتسجيلها وإشهارها القيام بمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات العدالة. * المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها، متابعة نشاط المكلفين بالأملاك الوقفية في مستوى نظارات الشؤون الدينية بالولايات
- إعداد عمليات التصليحات والترميمات المتعلقة بالأملاك الوقفية ومتابعتها، متابعة العمليات المتعلقة بالصفقات وإجراء المناقصات في مجال الأملاك الوقفية القيام بأمانة اللجنة الوطنية للأملاك الوقفية. * المديرية الفرعية للحج والعمرة، وتكلف بما يأتي :
أ) في مجال الحج :
متابعة تنظيم عملية التسجيل والقرعة على مستوى البلديات متابعة العمليات المالية المتعلقة بالحج،
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للحج.
ب) في مجال العمرة :
- تنظيم العلاقات مع الوكالات السياحية في إطار العمرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427 (ج.ر عدد 73 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة وتكلّف بما يأتي :
- البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وضمان إشهارها وإحصائها،
- الإشراف على جمع موارد الزكاة وتوزيعها وتحديد طرق صرفها
- إعداد البرامج المتعلقة بإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وتنميتها، متابعة تحصيل موارد الأملاك الوقفية وتحديد طرق صرفها،
- تحسين التسيير المالي والمحاسبي للأملاك الوقفية والزكاة
- إعداد برامج التحسيس والتشجيع على الوقف وواجب الزكاة
- إعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلقة بالأملاك الوقفية وضمان متابعة تنفيذها،
- ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفية ،
- الإشراف على تحضير موسم الحج وتنظيمه ومتابعته وتقييمه
– ضمان أمانة اللجنة الوطنية للحج، ضمان متابعة عمل الوكالات السياحية في مجال الحج والعمرة ومراقبته وتقييمه.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية هي : 7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م * المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها، وتكلّف بما يأتي :
- البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وإشهارها، مسك سجلات جرد الأملاك الوقفية العقارية والمنقولة جرد الأملاك الوقفية ووضع بطاقة خاصة بكل ملك وقفي، متابعة تسيير الأملاك الوقفية
- المساعدة على تكوين ملف إداري لكل شخص يرغب في وقف ملكه،
- متابعة إشهار الشهادات الخاصة بالأملاك الوقفية.
المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها،
- متابعة العمليات المالية والمحاسبية للأملاك الوقفية ومراقبتها،
- متابعة تحصيل الإيجار وصيانة الأملاك الوقفية
- إعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية ومتابعة تنفيذها،
- وضع آليات إعلامية وإشهارية لمشاريع استثمار الملك الوقفي.
المديرية الفرعية للزكاة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد أنصبة الزكاة
- إعداد الطرق والوسائل التنظيمية المتعلقة بجمع الزكاة
- وضع مقاييس توزيع الزكاة على المستحقين وكيفيات ذلك،
- إعداد بطاقية وطنية لمستحقي الزكاة وتحيينها، متابعة موارد ونفقات أموال الزكاة ومراقبتها، تنظيم أيام إعلامية وإشهارية للزكاة، متابعة مشاريع استثمار أموال الزكاة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.
المديرية الفرعية للحج والعمرة، وتكلّف بما يأتي :
- الإشراف على عملية تحضير موسم الحج وتنظيمه وتقييمه
- اتخاذ التدابير اللازمة لضبط قوائم الحجاج بالتنسيق مع المصالح المعنية، متابعة عملية سفر الحجاج والمعتمرين متابعة تطبيق برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للجنة الوطنية للحج،
- وضع آليات مراقبة عمل الوكالات السياحية في إطار عملية تنظيم الحج والعمرة وتقييمه طبقا لدفتر الشروط ومتابعة تنفيذها،
- إعداد ووضع برامج تحسيسية لتوعية الحجاج والمعتمرين والسهر على تنفيذها،
- الموافقة على دفاتر الشروط المتعلقة بتنظيم عملية الحج والعمرة ومتابعة تنفيذها".