المادة 2
مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني، وتكلف بما يأتي :
متابعة النشاط المسجدي،
- إنجاز البحوث التي تساهم في تحسين النشاط التوجيهي في مجال الفتوى.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتوجيه الديني والنشاط المسجدي، وتكلف بما يأتي :
تنظيم الأحاديث والندوات الدينية وبرمجتها عبر وسائل الإعلام
- متابعة النشاط المسجدي والخطب المنبرية
- متابعة النشاط في مجال الفتوى
- إصدار شهادات إثبات الإسلام، وكذا اعتناق الإسلام. 29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. * المديرية الفرعية للشعائر الدينية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة عملية تحضير مواقيت الصلاة والإعداد لها وتحديد أوائل الشهور القمرية وأواخرها، السهر على تحديد مواعيد الصيام والإفطار، متابعة لجان مراقبة الأهلة تحديد أنصبة الزكاة. * المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ برنامج العمل في مجال التعليم القرآني إعداد التوجيهات والمذكرات الميسرة لتعليم القرآن الكريم بذل المساعي لتوسيع قاعدة التعليم القرآني والعناية بالزوايا والطلبة المسافرين تنظيم حلقات تحفيظ القرآن الكريم والحزب الراتب وتنشيطها.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427 (ج.ر عدد 73 لسنة 2005)