المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديران ( 2 ) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد و الاتصال. * رئيس الديوان، ويساعده:
خمسة (5) مكلفين بالدراسات و التلخيص، ويكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في أعمال الحكومة، وتنظيم ذلك، تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون وتنظيم ذلك، إعداد التلاخيص والحصائل عن نشاطات الوزارة 2 يوليو سنة 2000 م متابعة النشاط القانوني للوزارة بالاتصال مع الهياكل المعنية تنظيم علاقات الوزير بأجهزة الإعلام وتحضير ذلك، متابعة العلاقات الاجتماعية وتطبيق تشريع العمل في المؤسسات التابعة للوصاية،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك، تنظيم علاقات الوزير بمختلف الجمعيات وتحضير ذلك،
- أربعة (4) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة : ويحدّد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني مديرية الأوقاف والحج، مديرية الثقافة الإسلامية مديرية التكوين وتحسين المستوى مديرية إدارة الوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427 (ج.ر عدد 73 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الهياكل الآتية :
مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة.
مديرية الدراسات القانونية والتعاون".