مرسوم تنفيذي رقم 2000-146 · ج.ر عدد 38 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-146 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 13

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427 (ج.ر عدد 73 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.