المادة 9
مديرية الشؤون القانونية والتنظيم والمنازعات وتكلف بما يأتي :
- تقوم بالدراسات وأعمال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع تقوم بالدراسات والأبحاث التي تهم القطاع،
- تعد وتستغل وتوزع النصوص التنظيمية التي تهم القطاع وتتابع تطبيقها وتقوم بتقنينها، تدرس وتتابع قضايا المنازعات التي تخص القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات وتكلف بما يأتي :
- تقوم بالدراسات والأبحاث الضرورية للتقنين القانوني الذي يهم القطاع وتتابع تطبيقها،
- تدرس وتتابع قضايا المنازعات التي تكون وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران طرفا فيها
- تجمع العناصر المتعلّقة بقضايا المنازعات التي تخص القطاع وتتابع تطورها وتسويتها. * المديرية الفرعية للتنظيم وتكلّف بما يأتي :
- تدرس وتمركز المشاريع التمهيدية للنصوص التي تم تحضيرها بالاتصال مع الهياكل وتقترحها للموافقة عليها بعد ضبطها،
- تقوم بكل الدراسات والأعمال للإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع، تدرس مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتساهم فيها. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
- ترقي النشاطات الخاصة بالوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية داخل القطاع، تضمن المحافظة على الأرشيف وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، تسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية.