المادة 7
مديرية الإدارة العامة وتكلّف بما يأتي :
- تقيم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين لوزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران تقترح وتنفّذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع،
- تقوم بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل الأعمال المتصلة بالوسائل المالية وبالعتاد وبتسيير الإدارة المركزية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يأتي :
- تقترح تقدير النفقات وتنفّذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية ، تراقب استعمال الاعتمادات وتحلل تطور استهلاكها ،
- تحضر النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز إلى المصالح غير الممركزة في الدولة والتابعة للقطاع. 21 يونيو سنة 2000 * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات في الإدارة المركزية
- تحدد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتتولى اقتناءها، تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات
- تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية. * المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
- تحدد وتنفّذ السياسة الخاصة بمستخدمي القطاع وفقا للأهداف المرسومة تشارك في الأعمال والبرامج الخاصة بتحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تخطط وتنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين. * المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتكلّف بما يأتي :
- تكيف توجيهات السياسة الوطنية والقطاعية في ميدان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وترجمتها إلى برنامج
- تجري الدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية في مجال التكوين المتواصل وتحسين المستوى تبادر بمخططات التكوين في الخارج وتنفذها وتتابعها ، تنسق البرامج في مجال التكوين والتمهين وتتولى متابعتها.