المادة 6
مديرية العمران وتكلّف بما يأتي :
- تحدد وتقترح السياسة القطاعية للتهيئة والعمران
- تعد النصوص والتنظيمات المتعلقة بتطبيق سياسة العمران،
- تحفز على إعداد أدوات العمران الرئيسي وتسهر على تطبيق أحكامه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمخططات الرئيسية للتهيئة والعمران وتكلف بمايأتي :
- ترقي أدوات العمران الرئيسي وتتابع إعدادها،
- تعد النصوص التنظيمية المتعلقة بالموافقة و / أو تعديل هذه الأدوات. * المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة أدوات العمران الرئيسي وتكلف بما يأتي :
تسهر على احترام أحكام أدوات العمران الرئيسي، ترقي التشاور والتنسيق الضروريين لتطبيق هذه الأحكام، تسهر على احترام الآجال المحددة بالنسبة إلى المناطق الواجب تعميرها عن طريق أدوات العمران الرئيسي. * المديرية الفرعية للحفاظ على الأراضي والتوازنات العمرانية وتكلف بما يأتي :
تسهر على الحفاظ على القطاعات غير القابلة للتعمير، تنجز حصائل لتقييم مدى تطبيق الأدوات والحفاظ على التوازنات العمرانية الكبرى . تقترح تدابير تصحيح الميول والاختلالات.