المادة 5
مديرية الهياكل الأساسية البحرية والمطارية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد وتقييم وتطبيق السياسة المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية البحرية والمطارية وإنجازها وصيانتها، 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م.
إعداد مخططات تطوير الهياكل الأساسية المينائية والمطارية وتهيئتها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بصفة رئيسية بمتابعة الهياكل الأساسية المطارية والبحرية ولاسيما منها مكتب الإشارات البحرية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية البحرية وتكلّف بما يأتي :
تبادر وتقترح وتتولى متابعة ومراقبة الدراسات التقنية وتحديد المخطط الرئيسي للصيانة بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تعد الاقتراحات وحصائل تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات بما في ذلك الإشارات البحرية،
- تبادر وتقترح وتوزّع وتتولى متابعة ومراقبة قواعد صيانة الهياكل الأساسية البحرية والقواعد المتعلقة بالإشارات البحرية وكذا شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية باستثناء الملك العمومي المينائي. * المديرية الفرعية للأشغال البحرية الجديدة وتكلّف بما يأتي :
تبادر وتقترح وتتولى متابعة ومراقبة الدراسات التقنية وتحديد المخطط الرئيسي لتطوير الهياكل الأساسية البحرية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تعد الاقتراحات وحصائل تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات بما في ذلك دراسات الوسط بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تبادر وتقترح وتوزّع وتتولى متابعة ومراقبة تطبيق التدابير المتعلقة بمقاييس المنشآت البحرية وقواعد تصورها وبنائها وتطويرها والمشاركة في برامج البحث في مجال الهياكل الأساسية البحرية. * المديرية الفرعية للهياكل الأساسية المطارية وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتقترح وتتولى متابعة ومراقبة الدراسات التقنية وتحديد المخطّط الرئيسي لتطوير الهياكل الأساسية المطارية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تعد الاقتراحات وحصائل تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الهياكل الأساسية المطارية وصيانتها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تبادر وتقترح وتوزّع وتتولى متابعة ومراقبة تطبيق قواعد ومقاييس تصور الهياكل الأساسية المطارية وبنائها وتهيئتها وصيانتها، وتشارك في متابعة برامج البحث في مجال الهياكل الأساسية المطارية.