مرسوم تنفيذي رقم 2000-135
· ج.ر عدد 36 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-135 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 4
المادة 9
يساهم وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في البحث العلمي التطبيقي على الأعمال التي يتكفل بها، ويشجع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين.
يسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالأعمال التي تتبع اختصاصه.
ويقدم وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في مجال التكامل، مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني.