المادة 8
يتولى وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في مجال العمران جميع أعمال التخطيط التي تساهم في تهيئة أو إعادة تهيئة المجال الحضري كإطار للحياة ومجال للتبادل ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
يسهر على احترام تخصيص الأراضي المرصودة لإقامة الهياكل الأساسية الكبرى ذات الاستعمال السكني والتجهيزات المختلفة، لا سيما تلك التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي
- يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية الداخلة في مجال اختصاصه ويقترحها ويسهر على تطبيقها،
- يشجع النشاطات العمرانية، فيما يخصه، ويدعمها ويسهر على انسجامها مع أدوات التخطيط العمراني على جميع المستويات، ومع التصميم الوطني، والتصاميم الجهوية والمحلية للتهيئة الدائمة للإقليم، يقترح المخططات الرئيسية في مجال التهيئة والعمران
- يشارك بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الأدوات القانونية والتقنية التي تحكم حماية المواقع، وبصفة عامة ، كل تدبير من شأنه أن يضمن تنمية حضرية متوازنة ينشط وينجز، أو يكلّف من ينجز ، كل دراسة مستقبلية تتعلق بتطور النشاطات في مجال التنمية الحضرية.