المادة 7
يتولى وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، في مجال البيئة ما يأتي :
- المبادرة بالقواعد والأدوات الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والمساس بالصحة العمومية ووضع تصور لذلك واقتراحه واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة بالاتصال مع السلطات المعنية
- المبادرة بالقواعد والأدوات الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي والحفاظ عليها، ووضع تصور لذلك واقتراحه، واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة بالاتصال مع السلطات المعنية، تقييم دراسات مدى التأثير على البيئة التي ينجزها المتعاملون الآخرون والقيام ، أو تكليف من يقوم، عند الاقتضاء، بإنجاز دراسات مدى التأثير المتصلة بالانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للمشاريع على توازن البيئة 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م.
السهر، في حدود اختصاصاته، على مطابقة المنشآت المصنفة مع النصوص التشريعية والتنظيمية
- إعداد المدونات الخاصة بالمنشآت المصنفة وبالمواد الخطيرة على الإنسان وبيئته، وتحيينها،
- تصور أنظمة وشبكات الملاحظة والمعاينة والمراقبة الخاصة بالبيئة واقتراحها ووضعها وضمان سيرها،
- المبادرة بعمليات الرقابة الخاصة بالبيئة، عند الحاجة،
- إعداد المقاييس في مجال البيئة، والمشاركة مع القطاعات الأخرى المعنية في تحديدها ، المبادرة ببرامج وترقية أنشطة التحسيس والتعبئة والتربية والإعلام في المجال البيئي بالاتصال مع القطاعات المعنية والشركاء المعنيين.