المادة 6
يتولى وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في مجال تهيئة الإقليم ، ما يأتي :
يبادر بالأدوات المؤسساتية والقانونية والعقارية والمالية التي تكرس السياسة الوطنية للتهيئة والتنمية الدائمة للإقليم ويضع تصورها ويقترحها . وبهذه الصفة، يجب أن يقوم بما يأتي :
إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطبيق هذه السياسة المبادرة بالتصاميم والمخططات الخاصة بتهيئة الإقليم،
- إعداد الأدوات الملائمة لمناطق التوسع الاقتصادي، وكذا للمجالات الجغرافية - الاقتصادية المناسبة، وضع تصور للأدوات التنظيمية لتطبيق أعمال التنمية الجهوية والمحلية، في إطار الانسجام الشامل للسياسة الوطنية المتعلقة بالتهيئة والتنمية الدائمة للإقليم، وبالتشاور الوثيق مع مختلف الشركاء المعنيين.
- ترقية إنعاش المناطق الريفية، بإدراج هيكلة هذه المناطق لتنمية المراكز الريفية وتعدد النشاطات في تصاميم التهيئة / العدد 36 18 ربيع الأولى عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م
- تحديد الشروط المتعلقة بإقامة نشاطات مطابقة للتصاميم العامة لتهيئة الإقليم وكذا تصاميم مختلف الجهات
- اقتراح أنظمة تحفيزية، والمبادرة في إطار الإعانات الممنوحة من الدولة، بأي عمل يشجع على تجسيد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم
- المبادرة ببرامج وترقية كل الأعمال في مجال الإرشاد ونشر ثقافة تهيئة الإقليم السهر على تنفيذ أعمال التنمية الجهوية على أساس نشاطات مهيكلة تتلاءم مع الظروف الخاصة بكل منطقة.
يتم التكفل بالصلاحيات في مجال تهيئة الإقليم في إطار أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-241 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية ورقم 94-242 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية.