المادة 5
يشارك وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران القطاعات والهيئات المعنية، فيما يأتي :
- إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، ولا سيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحسب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل البري، . 6. ائرية
- إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها، الأشغال في مجال ضبط المقاييس المرتبطة بصلاحياته،
- تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن في المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر ونشاطاتها في مجال الأشغال العمومية
- ترقية الوقاية والسلامة في الطرق
- إعداد مخططات النقل والمرور،
- إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للسكك الحديدية
- إعداد المخططات الرئيسية للهياكل الأساسية الحضرية وشبه الحضرية الخاصة بالنقل.