المادة 3
يسهر وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في مجال المقاييس والقواعد التقنية ودفاتر الشروط، على ما يأتي :
- احترام مطابقة دراسات مدى التأثير المتعلقة بالبيئة والهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة وبكل مشاريع التهيئة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م.
تطبيق التنظيم التقني والمقاييس جودة الدراسات والمواد والمنشآت جودة الهياكل الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين،
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح امتياز الخدمة العمومية للطرق ، قصد ضمان الأمن وجودة الخدمة العمومية الموجهة للمرتفقين.