المادة 3
يجب أن يرسل مالك المؤسسة طلب اعتماد مسير مؤسسة فندقية، في ثلاث (3) نسخ إلى الإدارة المكلفة بالسياحة مرفقا بالوثائق الآتية المتعلقة بالمترشح :
أربع (4) صور شمسية مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، أو ما يعادله بالنسبة للمترشح من جنسية أجنبية، تعهد شرفي باحترام أخلاقيات المهنة نسخ مطابقة لأصول الشهادات المتحصل عليها أو لأي وثيقة تثبت الكفاءة أو الخبرة المهنية،
- شهادة الجنسية نسخة من رخصة العمل بالنسبة للمسير من جنسية أجنبية، تسلّمها إياه السلطات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.