مرسوم تنفيذي رقم 2000-132
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-132 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 اعتماد مسيّر مؤسسة فندقية وشروط ذلك
المادة 2
يسلّم اعتماد مسير مؤسسة فندقية لكل مترشح يستوفي شروط الشهادات أو الكفاءة أو الخبرة المهنية المطابقة للشروط المتعلقة بمعيار التصنيف الموافق كما هو محدد بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه.