مرسوم تنفيذي رقم 2000-131
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-131 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد معايير 3 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها . 45
المادة 9
يجب على اللجنة أن تبدي رأيها بقبول مخططات المشاريع الفندقية ، ورفضها ، وقبولها مع شرط إدخال تعديلات عليها، إذا اقتضى الأمر ذلك.