مرسوم تنفيذي رقم 2000-131
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-131 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد معايير 3 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها . 45
المادة 8
يتعين على مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة، بعد دراسة اللجنة مخططات المشاريع الفندقية، أن تبلغ أصحاب الطلب المعنيين ، بقرار اللجنة في أجل لا يتعدّى الشهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
وفي حالة عدم الردّ في الأجل المحدد، تعتبر المخططات مصادقا عليها .