مرسوم تنفيذي رقم 2000-131
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-131 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد معايير 3 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها . 45
المادة 3
تتشكّل اللجنة التي يرأسها ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتعمير، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، المدير المكلف بالتنمية بالوزارة المكلفة بالسياحة المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية.
يمكن اللجنة ، إذا رأت ضرورة في ذلك ، دعوة أي شخص كفء يمكنه، بحكم معارفه التقنية ، مساعدتها في مداولاتها.