مرسوم تنفيذي رقم 2000-131
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-131 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد معايير 3 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها . 45
المادة 2
يعهد إلى اللجنة البت في تطابق مخططات البناء أو التعديل أو التهيئة أو الهدم للمشاريع الفندقية مع قواعد البناء والتهيئة السياحيين ومعايير التصنيف وكذا مع أدوات التهيئة والتعمير.